تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 9 ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفا ( 1 ) بأجزاء الصلاة وشرائطها ، ومنافياتها ، وأحكام الخلل ، عن اجتهاد ، أو تقليد صحيح .
شرح
فلا مجال في المقام للترجيح بالأهمية ، كي يقتضي ذلك تقديم الاستئجاري ، وإنما يكون مقتضى القاعدة فيه هو التقسيط ، جمعا بين الحقين ، فما ذكره - قده - من تقديم الاستئجاري إنما يستقيم على مسلكنا . لا مطلقا ، فلاحظ . شرائط الأجير : ( 1 ) من الواضح عدم دخل المعرفة في صحة العمل . لامكان صدوره تام الأجزاء والشرائط من الجاهل أيضا . كما لو احتاط في الاتيان بالسورة رجاءا مع عدم العمل بجزئيتها . أو أنه لقوة حفظه اطمأن من نفسه بعدم ابتلائه بمسائل الشكوك أو أنه تمكن من قصد القربة مع الشك في جزئية شئ - مثلا - فصادف الواقع ، فإن العمل في جميع ذلك محكوم عليه بالصحة لكون وجوب التعلم طريقيا لا نفسيا ، كما نبهنا عليه في مباحث الاجتهاد والتقليد . فالوجه في اعتبار المعرفة إنما هو عدم احراز المستأجر فراغ ذمة المنوب عنه إذا كان الأجير جاهلا لاحتمال فساد عمله ، المقتضي لوجوب الاستئجار ثانيا ، تحصيلا لليقين بالفراغ .
كتاب الصلاة — صفحة 279 | السيد الخوئي