تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة ( 1 ) ، أو نحوها ( 2 ) ، أو تبرعا ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ، ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بها فهو ، والاقدام الاستئجاري ، لأنه من قبيل دين الناس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما في سائر الديون ، للنصوص الخاصة الدالة على ذلك . ( 2 ) كالوقف ونحوه ، إذا كان مصرفه شاملا لمثله ومنطبقا عليه . ( 3 ) كما هو ظاهر . ( 4 ) بناءا على ما سلكناه ، من عدم خروج الواجبات من أصل المال ، لاختصاص ذلك بالدين ، فلا ريب في اختصاص الخارج منه - حينئذ - بالاستئجاري ، لكونه دينا في ذمة الميت ، وإن كان من سنخ العمل ، بلا فرق في ذلك بين وفاء التركة بهما وعدمه . وأما على مسلك الماتن ( قده ) من خروجها - أيضا - من الأصل ، لكونها مصداقا للدين كسائر الديون ، فالظاهر هو التقسيط ، وعدم تقديم الاستئجاري . وتقديم حق الناس على حق الله - سبحانه وتعالى - عند الدوران ، وإن كان متينا كبرويا . لكنه غير منطبق على المقام . لاختصاصه بباب التزاحم . الذي مورده خصوص الأحكام التكليفية . دون الوضعية ، كما في ما نحن فيه .