تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
نعم الأحوط مباشرة الولد - ذكرا كان أو أنثى - مع عدم التركة ، إذا أوصى بمباشرته لهما ، وإن لم يكن مما يجب على الولي . أو أوصى إلى غير الولي ، بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته . وأما غير الولد - ممن لا يجب عليه إطاعته - فلا يجب عليه . كما لا يجب على الولد - أيضا - استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستئجار عنه ، لا بمباشرته .
شرح
تعميمه لمطلق الفائت وإن لم يكن لعذر . وهو أجنبي عن فروع الوصية المبحوث عنها في المقام . فالكلام في المسألة إنما يقع فيما إذا أوصى إلى غير الولد الأكبر - كالأجنبي - أو إلى الولد الأصغر ، أو إلى الأكبر في غير ما يجب عليه . أما الوصية إلى الأجنبي . فلا اشكال في عدم نفوذها وما دل من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصية منصرف عن مثلها جزما فإن الوصية الملحوظة في موضوع الأدلة المذكورة ، كقوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 2 ) إنما هي بالإضافة إلى ما يتركه الميت ويخلفه من الأموال ، وأنه إذا أوصى بذلك إلى أحد ، بأن جعل له ولاية التصرف في ماله ،
هامش
( 1 ) البقرة : 180 . ( 2 ) النساء : 11 .