تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

( مسألة 5 ) : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة ، لا يجب على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله . ولا المباشرة ، إلا ما فات منه لعذر - من الصلاة والصوم - حيث يجب على الولي ( 1 ) وإن لم يوص بها . .

شرح
فيه أولا : أن هذه الرواية لم ترد من طرقنا ( 1 ) وإن صح مضمونها ، وإنما هي نبوية حكاها في غوالي اللئالي ( 2 ) . وثانيا : إن مضمونها غير منطبق على المقام . فإن اقرار العقلاء إنما يجوز على أنفسهم لا على وراثهم . فلا ينفذ ذلك في حق الغير . فالصحيح : إن الاخبار بمثل هذه الأمور لا يكون حجة ، فلا يجب العمل به . ( 1 ) وهو الولد الأكبر فإنه يجب عليه مباشرته لما فات من والده من الصلاة والصيام أوصى بهما أم لا ، كان له مال أم لم يكن ، فإن هذا حق ثابت عليه ، وهو من أحكام الولي ، الذي سيجئ البحث عنه - إن شاء الله تعالى - في فصل ( قضاء الولي ) بخصوصياته ومنها : البحث عن اختصاص ذلك بما فات عن الوالد لعذر أو
هامش
( 1 ) يمكن الاستدلال له بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) " . . ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات الحديث 4 ج 18 بعد وضوح التعدي إلى العادل بالفحوى . ( 2 ) المستدرك : باب 2 من أبواب الاقرار ح 1 ج 3 ص 48
كتاب الصلاة — صفحة 264 | السيد الخوئي