شرح
به هو الأول . ورواها أيضا في ( أمان الأخطار ) عن محاسن البرقي ( 1 )
وقد عرفت ضعفه .
ومنها : ما رواه الصدوق ( قده ) في : ( معاني الأخبار ) باسناده
عن محمد بن الحنيفة ، في حديث الأذان لما أسري بالنبي ( صلى الله عليه وآله )
إلى السماء : " ثم قال : حي على الصلاة قال الله جل جلاله :
فرضتها على عبادي ، وجعلتها لي دينا . . " ( 2 ) .
بناءا على رواية : ( دينا ) بفتح الدال . وإن كان الأول حينئذ
ابدال كلمة : ( لي ) ب ( عليهم ) كما لا يخفى .
ويتوجه عليه : ضعيف السند بالارسال ، فإن ابن الحنيفة لم يكن
موجودا في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا بد وأن تكون
الرواية مرسلة ، ولم يعلم طريق ابن الحنفية إلى ذلك .
فالمتحصل : أنه لم يثبت اطلاق ال ( دين ) على مثل الصلاة ونحوها
من الواجبات البدنية في شئ من الروايات المعتبرة
وعلى فرض التسليم وثبوت الاطلاق فالكبرى ، وهي إن كل ما يطلق
عليه الدين يخرج من الأصل ممنوعة فإن ما يستدل به لذلك أحد
أمرين :
الأول : ما يظهر من المتن من أن دين الله أحق بالقضاء ، وهذه
الفقرة مقتطعة من رواية الخثعمية لما سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فقالت : " إن أبي أدرك فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن
يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها : أرأيت لو كان
هامش
( 1 ) الوسائل : ذيل باب 52 من أبواب السفر إلى الحج .
( 2 ) مستدرك : الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 .