بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات
البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة ( 1 ) لأنها دين
الله ، ودين الله أحق أن يقضى .
شرح
مورد النص .
( 1 ) وقع الخلاف بينهم في وجوب اخراج المذكورات من الأصل
- كما اختاره الماتن ( قده ) - وعدمه وقد استدل للوجوب :
بأنها دين ، وكل دين لا بد وأن يخرج من الأصل ، مضافا إلى
رواية الخثعمية - الآتية - الدالة على أن دين الله أحق أن يقضى ،
كما أشير إليه في المتن .
أما الصغرى ، وهو اطلاق الدين على ذلك ، ففي جملة من النصوص .
منها : ما رواه السيد ابن طاووس ( قده ) في كتابه ( غياث
سلطان الورى ) عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : " قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف
أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء
ويصلي صلاة ليلته تلك " ( 1 ) .
ويتوجه عليه - مضافا إلى قصور السند ، لعدم الاعتداد بروايات
هذا الكتاب ، لكونها في حكم المراسيل ، كما مر - قصور الدلالة
أيضا ، فإن الاطلاق غير وارد في كلام الإمام عليه السلام كي يصح
الاحتجاج به ، وإنما وقع ذلك في كلام زرارة زعما منه أنه بمنزلة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب من أبواب المواقيت ح 9 .