تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بل وجوب اخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة ( 1 ) لأنها دين الله ، ودين الله أحق أن يقضى .
شرح
مورد النص . ( 1 ) وقع الخلاف بينهم في وجوب اخراج المذكورات من الأصل - كما اختاره الماتن ( قده ) - وعدمه وقد استدل للوجوب : بأنها دين ، وكل دين لا بد وأن يخرج من الأصل ، مضافا إلى رواية الخثعمية - الآتية - الدالة على أن دين الله أحق أن يقضى ، كما أشير إليه في المتن . أما الصغرى ، وهو اطلاق الدين على ذلك ، ففي جملة من النصوص . منها : ما رواه السيد ابن طاووس ( قده ) في كتابه ( غياث سلطان الورى ) عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " ( 1 ) . ويتوجه عليه - مضافا إلى قصور السند ، لعدم الاعتداد بروايات هذا الكتاب ، لكونها في حكم المراسيل ، كما مر - قصور الدلالة أيضا ، فإن الاطلاق غير وارد في كلام الإمام عليه السلام كي يصح الاحتجاج به ، وإنما وقع ذلك في كلام زرارة زعما منه أنه بمنزلة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب من أبواب المواقيت ح 9 .
كتاب الصلاة — صفحة 258 | السيد الخوئي