تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ومنها الحج الواجب ( 1 ) ولو بنذر ونحوه .
شرح
( 1 ) بلا اشكال فيه أيضا ، نصا وفتوى ، سواء أوصى به أم لم يوص ، أطلق عليه لفظ ( الدين ) أم لم يطلق ، كما سيجئ البحث عنه في محله إن شاء الله تعالى . وأما الحج الواجب بالنذر ونحوه فهو ملحق بسائر الواجبات في عدم الخروج من الأصل ، نعم قد يظهر من بعض النصوص خروجه منه . وهي : صحيحة مسمع قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه ، فقال : إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له . إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يحتج عنه مما ترك أبوه " . ( 1 ) ويتوجه عليه أولا : إن مورد الصحيحة هو نذر الاحجاج ، بأن يحج بالغلام أو يبعث من يحج عنه ، إذا كان قوله : ( أو أحج عنه ) بصيغة باب الأفعال . أو الجامع بين الاحجاج وبين حجه بنفسه عنه لو كان من الثلاثي المجرد ، وعلى التقديرين تكون الرواية أجنبية عن الحج الواجب على نفسه بسبب النذر الذي هو محل الكلام . وثانيا : إن الرواية معارضة في موردها بصحيحتين دلتا على الاخراج من الثلث دون الأصل ، وهما :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 16 من أبواب النذر والعهد ح 1 .