تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
مع الغض عن محبوبية البدءة بالفائتة في حد ذاتها ، كي يستفاد منها اشتراط الحاضرة بسبق الفائتة . ومنها : - صحيحة زرارة الطويلة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا نسيت صلاة ، أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة . وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن كنت قد صليت الظهر : وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها . وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر : فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الأولى ، ثم صل العصر ، فإنما هي أربع مكان أربع . وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى . وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين ، فانوها الأولى ثم صلى الركعتين الباقيتين ، وقم فصل العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها ، فصل العصر ، ثم صل المغرب . فإن كنت قد صليت المغرب ، فقم فصل العصر . وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر ، فانوها العصر ، ثم قم فأتمها ركعتين ، ثم تسلم ، ثم تصلي المغرب ، فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين . أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ، ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر ، فصل العشاء