تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة - 27 ) : لا يجب الفور في القضاء ( 1 ) ، بل هو موسع ما دام العمر ، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
شرح
فورية القضاء : ( 1 ) الكلام في فورية القضاء وعدمها ، وأن القضاء هل يجب على سبيل المواسعة أو المضايقة ؟ يقع من ناحيتين : ( فتارة ) يبحث من ناحية الوجوب الشرطي بالنسبة إلى فريضة الوقت ، وأنه هل يعتبر في صحة الحاضرة تفريغ الذمة عن القضاء ما لم يتضيق وقتها أو لا ؟ و ( أخرى ) : يكون البحث فيها من ناحية الوجوب النفسي ، وأنه هل تجب المبادرة إلى القضاء في حد نفسه ، وإن لم يدخل وقت صلاة الحاضرة بعد ، أو أنه موسع ؟ . والكلام - فعلا - متمحض في الناحية الثانية ، وهو المناسب لباب القضاء بما هو كذلك ، وهو المعروف ب‍ ( بحث المواسعة والمضايقة ) . وأما الناحية الأولى فسيجئ البحث عنها - إن شاء الله تعالى - عند تعرض الماتن ( قده ) لها في المسألة التالية . وخلاصة القول : إن في المسألة جهتين من البحث ، لا بد من افراد كل منهما بالذكر وعدم خلط إحداهما بالأخرى ، كما وقع ذلك في كثير من الكلمات ، فنقول :
كتاب الصلاة — صفحة 189 | السيد الخوئي