تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد : وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ( 1 ) وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ( 2 ) ولا فرق في قضاء النوافل - أيضا - بين الأوقات . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت
شرح
ومقتضى الجمع بينها : الحمل على نفي التأكد ، بأن يكون قضاء ما فات حال المرض دون قضاء ما فات حال السلامة في الأهمية . ( 1 ) هذه المراتب الثلاث منصوص عليها في صحيحة ابن سنان المتقدمة . ( 2 ) حكى ذلك في الحدائق عن الأصحاب ( قدهم ) ، جاعلا إياها المرتبة الثانية ، مقتصرا عليها وعلى الأولى من المراتب المذكورة في المتن ولم نجد مستندا لذلك ، وهم - أي الأصحاب - أعرف بما قالوا . وكان الجمع بين ذلك وبين ما سبق حمل الماتن ( قده ) على نفي البعد عن جعلها مرتبة رابعة . وكيفما كان : فلم يثبت استحباب العمل المذكور في نفسه ، فضلا عن كونه في المرتبة الثانية أو الرابعة . نعم الصدقة في حد نفسها احسان وانفاق ، فهي حسن على كل حال ، فلا بأس بالتصدق بمد عن كل يوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، أو أسبوع ، أو شهر . وهكذا ، لكن استحبابها شرعا عن كل يوم - أي مجموع النهار والليل - غير ثابت بالخصوص ، لعدم قيام دليل على ذلك ، كما عرفت .