دون غيرها ( 1 ) والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات
بعنوان احتمال المطلوبية ( 2 ) . ولا يتأكد قضاء ما فات
حال المرض ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كصلاة جعفر ونحوها ، حيث إنها - لأجل عدم التوقيت -
تكون أداء في كل حال ، فلا قضاء لها أصلا .
( 2 ) الوجه في ذلك : هو المناقشة في الاطلاق المتقدم . نظرا إلى
احتمال انصرافه إلى الرواتب ، كما هو الغالب في موارد نصوص
الباب . فإن تم هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها ،
وإلا كان الاطلاق محكما .
ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الاتيان رجاءا وباحتمال المطلوبية .
( 3 ) فقد دل على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص .
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
له : " رجل مرض فترك النافلة ، فقال : يا محمد : ليست بفريضة
إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ( 1 ) .
إلا أن مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور
كصحيح مرازم بن الحكيم الأزدي ، أنه قال : " مرضت أربعة
أشهر ، لم أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه
فالله أولى بالعذر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 .