تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
دون غيرها ( 1 ) والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية ( 2 ) . ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كصلاة جعفر ونحوها ، حيث إنها - لأجل عدم التوقيت - تكون أداء في كل حال ، فلا قضاء لها أصلا . ( 2 ) الوجه في ذلك : هو المناقشة في الاطلاق المتقدم . نظرا إلى احتمال انصرافه إلى الرواتب ، كما هو الغالب في موارد نصوص الباب . فإن تم هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها ، وإلا كان الاطلاق محكما . ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الاتيان رجاءا وباحتمال المطلوبية . ( 3 ) فقد دل على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص . كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : " رجل مرض فترك النافلة ، فقال : يا محمد : ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ( 1 ) . إلا أن مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح مرازم بن الحكيم الأزدي ، أنه قال : " مرضت أربعة أشهر ، لم أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح 2 .