تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 14 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا ( 1 ) . بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب
شرح
مصداق الفائت هو الواجب التخييري كي يقضيه كذلك . ومن جميع ما قدمنا يظهر حكم عكس المسألة ، أعني : ما لو كان مسافرا في أول الوقت فحضر قبل خروج الوقت ، وأن الواجب - حينئذ - هو القضاء تماما ، لعين ما ذكر فلا نعيد . قضاء النوافل : ( 1 ) لجملة من النصوص - وأكثرها معتبر سندا - دلت على تأكد الاستحباب ( 1 ) . منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : " أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصل لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه { ما علمه } ، - إلى أن قال - : قلت . فإنه لا يقدر على القضاء ، فهل يجزي أن يتصدق ؟ فسكت مليا ، ثم قال : فليتصدق بصدقة . قلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى ذلك : مد لكل مسكين .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 ، 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .