( مسألة 14 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا
مؤكدا ( 1 ) . بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب
شرح
مصداق الفائت هو الواجب التخييري كي يقضيه كذلك .
ومن جميع ما قدمنا يظهر حكم عكس المسألة ، أعني : ما لو
كان مسافرا في أول الوقت فحضر قبل خروج الوقت ، وأن الواجب
- حينئذ - هو القضاء تماما ، لعين ما ذكر فلا نعيد .
قضاء النوافل :
( 1 ) لجملة من النصوص - وأكثرها معتبر سندا - دلت على
تأكد الاستحباب ( 1 ) .
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : " أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا
يدري ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصل لا يدري
كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه { ما علمه } ،
- إلى أن قال - : قلت . فإنه لا يقدر على القضاء ، فهل يجزي
أن يتصدق ؟ فسكت مليا ، ثم قال : فليتصدق بصدقة . قلت :
فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله ، وأدنى ذلك : مد لكل مسكين .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 ، 19 من أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها .