تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
من غير اليومية لا بالنسبة إليها . ولا بعضها مع البعض الآخر ( 1 ) . فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء ، تقدم في الفوات أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما . وإن تأخر في الفوات .
( مسألة 16 ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 2 ) بمعنى : قضاء السابق في الفوات على اللاحق . وهكذا .
شرح
( 1 ) لاطلاق أدلة القضاء . مضافا إلى أصالة البراءة عن الترتيب بعد عدم نهوض دليل عليه . الترتيب في القضاء : ( 1 ) أما لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتبة في نفسها كالظهرين والعشاءين - فمما لا اشكال فيه ولا خلاف ، فإنه على طبق القاعدة ، بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات . فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت . ولا شك في أنه يعتبر في صحة صلاة العصر - بمقتضى الترتيب الملحوظ بينها وبين صلاة الظهر ، المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : " إلا أن هذه قبل هذه " تأخرها عن صلاة الظهر ، وكذا الحال في صلاة العشاء بالنسبة إلى المغرب . وحينئذ فلا بد من المحافظة على الشرط