من غير اليومية لا بالنسبة إليها . ولا بعضها مع البعض
الآخر ( 1 ) . فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية
يجوز تقديم أيهما شاء ، تقدم في الفوات أو تأخر ، وكذا
لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما .
وإن تأخر في الفوات .
( مسألة 16 ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 2 )
بمعنى : قضاء السابق في الفوات على اللاحق . وهكذا .
شرح
( 1 ) لاطلاق أدلة القضاء . مضافا إلى أصالة البراءة عن الترتيب
بعد عدم نهوض دليل عليه .
الترتيب في القضاء :
( 1 ) أما لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتبة في نفسها
كالظهرين والعشاءين - فمما لا اشكال فيه ولا خلاف ، فإنه على
طبق القاعدة ، بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات . فتجب
مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت .
ولا شك في أنه يعتبر في صحة صلاة العصر - بمقتضى الترتيب الملحوظ
بينها وبين صلاة الظهر ، المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : " إلا
أن هذه قبل هذه " تأخرها عن صلاة الظهر ، وكذا الحال في صلاة
العشاء بالنسبة إلى المغرب . وحينئذ فلا بد من المحافظة على الشرط