تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة ( 1 ) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته ( 2 ) .
( مسألة 43 ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل ( 3 ) .
شرح
( 1 ) : بل الأقوى التخيير بينهما لما تقدم في كتاب الطهارة عند التعرض لأحكام المساجد في المسألة الخامسة من فصل ( وجوب إزالة النجاسة عن البدن ) من أن دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفورية الإزالة هو الاجماع حيث إنه دليل لبي لا اطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخر . فالمرجع في موردها أصالة البراءة عن كل منهما ونتيجتها التخيير بين الأمرين . هذا ولو بنينا على عدم حرمة القطع من أصله فالأمر واضح . ( 2 ) : كما ورد نظيره في غسل الثوب المتنجس حال الصلاة . ( 3 ) : مورد الاشكال ما لو كان البكاء لمجرد عظم المصيبة في نفسها مع الغض عما يترتب عليها لاحتمال كونه حينئذ مشمولا لقوله : ( وإن ذكر ميتا له . . . الخ ) الوارد في نصوص مبطلية البكاء كما تقدم . وأما البكاء لما يترتب على مصيبته واستشهاده ( ع ) من حصول ثلمة - لا تنجبر - في الدين وضعف بل تضعضع في أركان الاسلام
كتاب الصلاة — صفحة 546 | السيد الخوئي