به والاسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ( 1 ) ، ولا بأس به
في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ( 2 ) ، كما لا بأس به
مع السهو ( 3 ) وفي حال الضرورة ( 4 ) بل قد يجب معها ،
ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 5 ) .
( الحادي عشر ) : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية
والأوليين من الرباعية على ما سيأتي ( 6 ) .
( الثاني عشر ) : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن
شرح
( 1 ) : لاستفادة التعميم من مجموع النصوص مضافا إلى اطلاق
معاقد الاجماعات .
( 2 ) : - لأن ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص
على خلافها .
( 3 ) : - لحديث لا تعاد الشامل باطلاقه للموانع
( 4 ) : - لعموم أدلة التقية التي مقتضاها صحة العمل الموافق لها
في مثل المقام .
( 5 ) : - من غير فرق بين اعتقاد العامة جزئية التأمين كما لعله
الشايع عن جهالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ، إذ لا يستفاد
من أدلة التقية أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه
ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت غاية ما يترتب في المقام
على أدلة التقية إنما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية
( 6 ) : - سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل