تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
به والاسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ( 1 ) ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ( 2 ) ، كما لا بأس به مع السهو ( 3 ) وفي حال الضرورة ( 4 ) بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 5 ) . ( الحادي عشر ) : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي ( 6 ) . ( الثاني عشر ) : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن
شرح
( 1 ) : لاستفادة التعميم من مجموع النصوص مضافا إلى اطلاق معاقد الاجماعات . ( 2 ) : - لأن ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها . ( 3 ) : - لحديث لا تعاد الشامل باطلاقه للموانع ( 4 ) : - لعموم أدلة التقية التي مقتضاها صحة العمل الموافق لها في مثل المقام . ( 5 ) : - من غير فرق بين اعتقاد العامة جزئية التأمين كما لعله الشايع عن جهالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم ، إذ لا يستفاد من أدلة التقية أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان ، وإن شئت قلت غاية ما يترتب في المقام على أدلة التقية إنما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية ( 6 ) : - سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل