تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد اتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام ( 1 ) .
( مسألة 42 ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد
شرح
كالتكلم والأكل ونحوهما بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقرونا باحتمال الابطال العمدي لغرض من الأغراض وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أنه غفل عن كونه في الصلاة ومن ثم نام اختيارا من دون احتمال التعمد في ذلك فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الأولى . وحيث لا مؤمن للصحة فيها فلا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال . والتمسك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسك بقاعدة الصحة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم كما ترى . ( 1 ) : لما عرفت آنفا من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستندا إلى الغفلة فقط . وأما مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها . ومن ثم منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحة إلى مجرد المصادفة الواقعية كما لو شك بعد التوضي بمايع معين في اطلاقه وإضافته ، أو بعد الصلاة إلى جهة معينة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت .
كتاب الصلاة — صفحة 545 | السيد الخوئي