تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا . ( مسألة 40 ) : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة ( 1 ) .
( مسألة 41 ) : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام ( 2 ) وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا أو شك في أنه
شرح
إن شاء الله تعالى ، ( 1 ) إما لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحة بضم الوجدان إلى الأصل أو لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حتى في الموافقة له ( 2 ) : - لقاعدة الفراغ ولكنا ذكرنا في محله أن مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة وعدم شمولها لاحتمال الابطال العمدي والاخلال الاختياري . وعليه : فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من ساير المبطلات
هامش
( 1 ) هكذا كان - دام ظله - بانيا عليه سابقا في مباحثه الفقهية والأصولية ولكنه عدل عنه أخيرا وبنى على الشمول لهما معا كما صرح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الاجمالي وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند التعرض لشرح هذه المسألة في الجزء السابع من هذا الكتاب ص 282 - 279 .
كتاب الصلاة — صفحة 544 | السيد الخوئي