تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
شرح
ومنها : رواية محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) أقول : إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين ، قال : لا ( 1 ) بالتقريب المتقدم وموردها الإمام والمنفرد لقوله : إذا فرغت . . . الخ ، وكأن القائل بالتعميم استند إليها بضميمة الصحيحة المتقدمة ، ولكنها ضعيفة السند ب‍ ( محمد بن سنان ) فلا يمكن التعويل عليها . ومنها : ما في حديث زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين فإن شئت قلت : الحمد لله رب العالمين ( 2 ) . وموردها خصوص الإمام أو المنفرد وقد عبر عنها بالمصححة في بعض الكلمات ، وليس كذلك فإن هذه الفقرة لم تكن في رواية زرارة المعتبرة ، وإنما ذكرت فيما رواه الصدوق باسناده عنه وهو ضعيف لاشتماله على محمد بن علي ماجيلويه ، فالطريق المعتبر خال عن هذه الزيادة ، وما اشتمل عليها ضعيف السند وقد أشار صاحب الوسائل إلى الطريقين في الباب الأول من أفعال الصلاة الحديث الخامس والسادس . ومنها : صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا ( 3 ) . وهي كصحيحة جميل خاصة بالمأموم وبعد الفاتحة . ويظهر من
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القراءة ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القراءة ح 4 . ( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب القراءة ح 2 .