إصبعه على أنفه ( 1 ) وكذا يستحب تسميت العاطس ( 2 )
بأن يقول له ( يرحمك الله ) ، أو ( يرحمكم الله ) وإن كان
في الصلاة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ ، ويستحب
للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله يغفر الله لكم .
شرح
له أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة
قال : نعم وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ( 1 ) .
( 1 ) : ظاهره استحباب الوضع المزبور لكل من العاطس
والسامع مع أن معتبرة ابن راشد المتقدمة التي هي المستند لهذا الحكم
مختصة بالأول ، ولم نعثر على نص يدل عليه في السامع .
( 2 ) : كما نطقت به جملة من النصوص بل في بعضها أن ذلك
من حق المسلم على أخيه كما في معتبرة جراح المدائني ( 2 ) .
( 3 ) : على المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه ، ويستدل له - كما
في الجواهر - بأن التسميت دعاء للعاطس ، وحيث إنه ، سائغ في
الصلاة فلا قصور في شمول الاطلاقات له .
ولكنه غير واضح لما تقدم من أن المستثنى هو عنوان المناجاة مع
الرب لا الدعاء بما هو دعاء : ولا ريب في عدم صدقه على التسميت
فإنه تخاطب مع المخلوق لا تناج مع الخالق فيشمله حينئذ عموم قدح
التكلم المستوجب لبطلان الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 3 .
( 2 ) الوسائل : باب 57 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .