تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
السادس : تعمد القهقهة ( 1 ) ولو اضطرار ( 2 ) ، وهي : الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ،
شرح
بالعنوان الثانوي وهو كونه موجبا لقطع الفريضة نظير ما ورد من استحباب أكل الرمان يوم الجمعة فإنه لا ينافي تحريمه بالعنوان الثانوي من الغصب أو منع الوالد ونحوهما . ومنه تعرف عدم جواز رد التسميت للمصلي . وعلى الجملة : فالتسليم والترحيب والتسميت ورده كل ذلك أمور مستحبة في حد أنفسها ولكنها تحرم لدى عروض عنوان ثانوي . ولا يرى العرف تنافيا بينهما بوجه . ( 1 ) : هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ولا اشكال وقد نطقت به جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة . وموثقة سماعة قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة ( 1 ) . كما لا اشكال أيضا في اختصاص البطلان بصورة العمد فلا بطلان مع السهو لا لقصور في اطلاق النصوص كما يظهر من المحقق الهمداني ( قده ) ، بل لحديث لا تعاد وإنما الاشكال في موردين . ( أحدهما ) : ما لو إلى القهقهة فالمشهور هو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 521 | السيد الخوئي