السادس : تعمد القهقهة ( 1 ) ولو اضطرار ( 2 ) ،
وهي : الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ،
شرح
بالعنوان الثانوي وهو كونه موجبا لقطع الفريضة نظير ما ورد من
استحباب أكل الرمان يوم الجمعة فإنه لا ينافي تحريمه بالعنوان
الثانوي من الغصب أو منع الوالد ونحوهما . ومنه تعرف عدم جواز
رد التسميت للمصلي .
وعلى الجملة : فالتسليم والترحيب والتسميت ورده كل ذلك أمور
مستحبة في حد أنفسها ولكنها تحرم لدى عروض عنوان ثانوي .
ولا يرى العرف تنافيا بينهما بوجه .
( 1 ) : هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ولا اشكال
وقد نطقت به جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة .
وموثقة سماعة قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟
قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع
الصلاة ( 1 ) .
كما لا اشكال أيضا في اختصاص البطلان بصورة العمد فلا بطلان
مع السهو لا لقصور في اطلاق النصوص كما يظهر من المحقق الهمداني
( قده ) ، بل لحديث لا تعاد وإنما الاشكال في موردين .
( أحدهما ) : ما لو إلى القهقهة فالمشهور هو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 و 2 .