تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( مسألة 7 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ( 1 ) ولو اجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو رفعه ، أو قتل عقرب أو حية ، أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
شرح
جوازه بالانحناء الزائد كما لا يخفى . وأما في الفرض الثاني فلا ينبغي الشك في تعين الايماء في حقه لفرض عدم تمكنه من الانحناء الزائد كي يحتمل وجوبه ، أو لو انحنى خرج عن أقصى مراتب الركوع . وقد عرفت ضعف مقالة صاحب الجواهر ( قده ) لتوقفها على مقدمتين كلتاهما ممنوعة . فلا مناص من الانتقال إلى البدل وهو الايماء عملا باطلاق دليله الذي لا يقصر عن الشمول للمقام . ( 1 ) : لا يخفى أن المحتملات في حقيقة الركوع المأمور به أمور : أحدها : إنه عبارة عن الحركة عن حالة الانتصاب إلى أن تبلغ أطراف أصابعه الركبتين ، أو أن يضع كفيه عليهما على الخلاف في ذلك كما مر ، فيكون في ابتداء الحركة شارعا في الركوع لكونه مؤلفا من عدة أجزاء وهي الانحناءات المتتالية المحدودة بين الحدين ، فكل مرتبة جزء من الركوع لتركبه من المجموع .
كتاب الصلاة — صفحة 49 | السيد الخوئي