( مسألة 7 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ( 1 )
ولو اجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي
الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض أو
رفعه ، أو قتل عقرب أو حية ، أو نحو ذلك لا يكفي في
جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا
يلزم منه زيادة الركن .
شرح
جوازه بالانحناء الزائد كما لا يخفى .
وأما في الفرض الثاني فلا ينبغي الشك في تعين الايماء في حقه
لفرض عدم تمكنه من الانحناء الزائد كي يحتمل وجوبه ، أو لو
انحنى خرج عن أقصى مراتب الركوع . وقد عرفت ضعف مقالة
صاحب الجواهر ( قده ) لتوقفها على مقدمتين كلتاهما ممنوعة . فلا مناص
من الانتقال إلى البدل وهو الايماء عملا باطلاق دليله الذي لا يقصر
عن الشمول للمقام .
( 1 ) : لا يخفى أن المحتملات في حقيقة الركوع المأمور به
أمور :
أحدها : إنه عبارة عن الحركة عن حالة الانتصاب إلى أن تبلغ أطراف
أصابعه الركبتين ، أو أن يضع كفيه عليهما على الخلاف في ذلك
كما مر ، فيكون في ابتداء الحركة شارعا في الركوع لكونه مؤلفا
من عدة أجزاء وهي الانحناءات المتتالية المحدودة بين الحدين ، فكل
مرتبة جزء من الركوع لتركبه من المجموع .