تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
( مسألة 8 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ( 1 ) وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد اتمامها واتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة
شرح
بعد ما بلغ إلى هذا الحد ولو لغاية أخرى جاز له أن يقصد به الركوع بقاءا . لكنه خلاف ظواهر الأدلة قطعا ، بل المنصرف منها خصوص الاحداث وايجاد الركوع بعد أن لم يكن كما هو الحال في السجود أيضا وغيره من ساير التكاليف ، فلو عثر في صلاته فاتصلت جبهته بالأرض قهرا ليس له أن يقصد به السجود بقاءا بلا اشكال ، بل لا بد من رفع الجبهة ثم وضعها ثانيا بقصد السجود كي يتحقق الاحداث كما أن الواجب في المقام هو القيام ثم الانحناء ثانيا بقصد الركوع فظهر أن ما ذكره في المتن هو الصحيح على جميع التقادير . ( 1 ) : لا اشكال في أن من نسي الركوع وتذكره بعد السجدتين أو بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته لعدم إمكان تصحيحها بوجه للزوم زيادة الركن من التدارك ، ونقيصته مع عدمه كما لا يخفى .