تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا ( 1 ) وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خوصا الأركان سيما تكبيرة الاحرام وأما إذا كان فاحشا ففيه اشكال ( 2 )
وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا ( 3 )
شرح
في تمام حالات الصلاة كما لا يخفى . ثم إن مقتضى اطلاق ما دل على البطلان لدى الالتفات الفاحش عدم الفرق بين تحققه حال الاشتغال بالأفعال وبين كونه في الأكوان المتخللة ، كما لا فرق في الأول بين الأركان وغيرها ولا بين تكبيرة الاحرام وغيرها ، ولا بين الالتفات في زمان طويل أو قصير كل ذلك لاطلاق الدليل بعد عدم نهوض ما يصلح للتقييد . ( 1 ) : ما لم يستوجب الخروج عن الاستقبال بوجه وإلا فهو موجب للبطلان كما عرفت . ( 2 ) : وقد عرفت أن الأظهر هو الابطال . ( 3 ) : لاطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورتي العمد والسهو بعد وضوح عدم السبيل للتصحيح بحديث لا تعاد ضرورة أن الالتفات السهوي اخلال بالقبلة التي هي من الخمسة المستثناة ، فهو إذا عاضد للاطلاق لا أنه حاكم عليه . نعم : خص البطلان جماعة من الأصحاب بالالتفات العمدي فلا يقدح السهوي منه . وهو وجيه فيما إذا كان الالتفات إلى ما بين
كتاب الصلاة — صفحة 459 | السيد الخوئي