تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
( مسألة 3 ) إذا دار الأمر بين الركوع جالسا ( 1 ) مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا لا يبعد تقديم الثاني ، والأحوط تكرار للصلاة . ( مسألة 4 ) : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ( 2 ) ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط وكذا لا يجب إعادته بعد اتمامه بالانحناء الغير التام وأما لو حصل له التمكن في أثناء
شرح
وقد ظهر مما مر أنه لا ينبغي الريب في تعين الايماء حينئذ وإن قلنا بتقديم الركوع الجلوسي التام عليه في الصورة السابقة دعوى أقر بيته منه إلى الركوع القيامي المتعذر ، إذ لا مجال لتوهم الأقربية هنا أصلا بعد أن لم يكن الانحناء في الجملة من الركوع الشرعي في شئ كما لا يخفي . فتحصل أن المتعين في جميع صور المسألة هو الايماء سواء تمكن من الانحناء في الجملة قائما أم لا ، وسواء تمكن من الركوع الجلوسي التام أو الناقص أم لا عملا باطلاق أدلة بدليته عن الركوع القيامي لدى تعذره كما ظهر وجهه مما مر وإن كان الاحتياط المذكور في المتن في فروض المسألة مما لا بأس به فإنه حسن على كل حال . ( 1 ) : - قد ظهر الحال مما قدمناه آنفا فلاحظ . ( 2 ) : - تعرض ( قده ) في هذه المسألة لفروض تجدد القدرة