تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
ما إذا كان الفائت ركنا والوقت واسعا ، فإن الأقوى حينئذ البطلان كما عرفت . هذا هو الضابط الكلي لكبري هذه المسألة ونظائرها . وأما التطبيق على المقام . فنقول : قد تكون الوظيفة هي الركوع الجلوسي ، وأخرى الانحناء غير التام حال القيام - بناءا على الاجتزاء به - ، وثالثة الايماء ، وعلى التقادير فقد يكون التجدد بعد الانتهاء عنها ، وأخرى في الأثناء ففروض المسألة ستة تعرض لجميعها في المتن ما عدا صورة واحدة ، وهي التجدد بعد الانتهاء من الايماء . فإن تجددت القدرة على الركوع التام القيامي بعد رفع الرأس عن الركوع جالسا فقد ذكر في المتن أنه لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما . وهذا هو الصحيح فيجتزى به لكن في ضيق الوقت خاصة ، وأما في السعة فحيث إن الفائت ركن ولا يمكن تداركه فالصلاة باطلة والإعادة واجبة كما ظهر وجهه مما مر آنفا . فما أفاده ( قده ) لا يتم على اطلاقه . وإن تجددت بعد الانتهاء عن الانحناء غير التام فقد ألحقه الماتن بسابقة . والأولى : أن يقال إذا بنينا على أن الدليل المانع من زيادة الركوع من حديث لا تعاد أو غيره يشمل ما إذا كان الزائد مثل هذا الركوع فالالحاق في محله مع مراعاة التفصيل بين السعة والضيق كما عرفت . وأما إذا بنينا على انصرافه عن الركوع الانحنائي كما لا يبعد