تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه ، أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمه أخرى مومئا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات .
( مسألة 7 ) : - قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ( 1 ) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني ، أو في أثنائه ففيه اشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الاتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول الوقت في الأثناء فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
شرح
( 1 ) : لكنك عرفت سابقا الاستشكال في الصحة وأن الأحوط لزوما إعادة الصلاة نظرا لضعف رواية إسماعيل بن رباح ( 1 ) التي هي مستند المسألة . وعلى تقدير الصحة فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثاني لتحقق
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 25 من أبواب المواقيت ح 1 .