تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 4 ) : - يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ، ووضع اليدين على الفخذ ويكره الاقعاء ( 1 ) .
( مسألة 5 ) : - الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام ، أو المأمومين ، أو الملكين ( 2 ) ، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين .
شرح
العجز عنها وإن كان ذلك مطابقا للاحتياط . نعم يتجه الاخطار والإشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصة كما مر تفصيله في نظائر المقام . ( 1 ) : - ولعله من أجل تبعية التسليم للتشهد فيجزي فيه . ما مر فيه . ( 2 ) : ينبغي التكلم في جهات : الأولى : هل يجب قصد التحية عند التسليم ؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو اجمالا أي من دون تعيين أن المقصود بالتحية هل هو الإمام أو المأموم أو الملائكة أو غيرهم ، ولكنه عار عن الدليل ، إذ لا يستفاد من الأدلة ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصة ، وأما القصد المزبور فلا دليل عليه . نعم لا مناص من قصد عنوان التسليم ولو اجمالا وارتكازا كساير العناوين من الركوع والسجود ونحوهما .
كتاب الصلاة — صفحة 363 | السيد الخوئي