تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ويكفي في الصيغة الثانية ( السلام عليكم ) بحذف قوله ( ورحمة الله وبركاته ) وإن كان الأحوط ذكره ( 1 ) .
شرح
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) بدعوى ظهور الأمر في الوجوب وحيث لا يجب التسليم عليه صلى الله عليه وآله في ساير موارد الصلاة اجماعا فتقيد الآية بهذا المورد أعني ما بعد التشهد الثاني . إذ فيه : - مضافا إلى أن المراد بالتسليم في المقام هو الانقياد والإطاعة لا صيغة السلام المتعارفة كما لا يخفى . فالآية أجنبية عن محل الكلام بالكلية - أنه مع التسليم فالآية الشريفة مطلقة وحمل المطلق على فرد خاص وهو حال الصلاة في مورد مخصوص منها مع بعده في نفسه يحتاج إلى الدليل ولا دليل . فتحصل أن الأظهر استحباب السلام على النبي صلى الله عليه وآله كما عليه المشهور . ( 1 ) : بعد الفراغ الوجوب التخييري للصيغتين يقع الكلام في تعيين صورتهما . أما الصيغة الثانية فالمعروف والمشهور كفاية ( السلام عليكم ) وبإزائه قولان : أحدهما : ما عن جماعة منهم أبو الصلاح الحلبي من إضافة ( ورحمة الله ) استنادا إلى صحيح علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي موسى وإسحق ومحمدا بني جعفر ( ع ) يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله . ( 1 ) وفيه : إنه حكاية فعل مجمل العنوان فإن عمل المعصوم ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب التسليم ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 354 | السيد الخوئي