تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 3 ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ( 1 ) وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بساير الأذكار بقدره والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن .
شرح
على ظاهره وذلك بقرينة التعليل وكونه في مقام بيان تعداد السنن والآداب فلاحظ . فالنتيجة : أن الاقعاء حال التشهد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء مكروه ، وبالمعنى اللغوي جائز من غير كراهة ، وأما الاقعاء بين السجدتين فهو مكروه بقسميه . ( 1 ) : لا ريب في وجوب التعلم على من لم يعلم شيئا من الصلاة سواء كان هو الذكر أو غيره لئلا يقال له فيما إذا أدى ذلك إلى ترك الصلاة الصحيحة - فهلا تعلمت إذا قال ما علمت على ما ورد ذلك في النص ( 1 ) فوجوب التعلم إنما هو لأجل عدم افضاء جهله إلى ذلك . نعم لو كان ثمة من يلقنه حال الصلاة ولو كلمة كلمة لم يكن بأس في عدم تعلمه حتى متعمدا ، إذ وجوب التعلم إنما هو طريقي لا نفسي ، فلا مانع من تركه إذا كان متمكنا معه من أداء الواجب ولو بمثل التلقين . وأما إذا لم يجد من يلقنه ولم يمكنه التعلم ولو من جهة ضيق الوقت ففيه فروض :
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 29 وص 18 .