( مسألة 3 ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ( 1 )
وقبله يتبع غيره فيلقنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو
كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم
يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بساير الأذكار
بقدره والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط
الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن .
شرح
على ظاهره وذلك بقرينة التعليل وكونه في مقام بيان تعداد السنن
والآداب فلاحظ .
فالنتيجة : أن الاقعاء حال التشهد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء
مكروه ، وبالمعنى اللغوي جائز من غير كراهة ، وأما الاقعاء بين
السجدتين فهو مكروه بقسميه .
( 1 ) : لا ريب في وجوب التعلم على من لم يعلم شيئا من الصلاة
سواء كان هو الذكر أو غيره لئلا يقال له فيما إذا أدى ذلك إلى
ترك الصلاة الصحيحة - فهلا تعلمت إذا قال ما علمت على ما
ورد ذلك في النص ( 1 ) فوجوب التعلم إنما هو لأجل عدم افضاء
جهله إلى ذلك . نعم لو كان ثمة من يلقنه حال الصلاة ولو كلمة
كلمة لم يكن بأس في عدم تعلمه حتى متعمدا ، إذ وجوب التعلم إنما
هو طريقي لا نفسي ، فلا مانع من تركه إذا كان متمكنا معه من
أداء الواجب ولو بمثل التلقين . وأما إذا لم يجد من يلقنه ولم
يمكنه التعلم ولو من جهة ضيق الوقت ففيه فروض :
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 29 وص 18 .