تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
في الاستعمالات فيذكر أول الكلام ويراد به تمامه وإلى آخره فيكتفى بالإشارة إليه لمعهوديته الموجبة للاستغناء عن التعرض إليه تفصيلا . ومنه : تعرف أن جوابه ( ع ) عن السؤال الثاني بقوله ( ع ) : الشهادتان لم يرد في مقام الفرق بين الركعتين الأولتين والأخيرتين في عدد الشهادة كما هو مبنى الاستدلال ، بل المراد بيان الاتحاد في كيفية الشهادة وأن الواجب فيهما على حد سواء ردا لما توهمه السائل من الفرق بينهما ، كما يكشف عن ذلك وقوع السؤال عن الاتحاد في صحيحة البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال : نعم ( 1 ) . وأما ما نسب إلى الصدوق في المقنع من الاجتزاء بقول بسم الله وبالله فلم يعرف له مستند أصلا . ( نعم ) ، هناك روايتان يظهر منهما الاجتزاء بقول : بسم الله من دون إضافة ( وبالله ) . إحداهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة ( 2 ) . والحكم بالإعادة في ذيلها محمول على الاستحباب لحديث لا تعاد المقتضى لعدم الإعادة من نسيان التشهد . الثانية : رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد ، وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التشهد ح 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب التشهد ح 7 .
كتاب الصلاة — صفحة 267 | السيد الخوئي