تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
ينسب الخلاف إلا إلى الجعفي في الفاخر حيث خص الوجوب بالشهادة الأولى في التشهد الأول وإن أوجبهما في الثاني ، وإلا إلى الصدوق في المقنع حيث حكي عنه الاجتزاء بقول : بسم الله وبالله بدل الشهادتين . ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيد بغيره . فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) : التشهد في الصلوات ؟ قال : مرتين قال قلت كيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . . . الخ ( 1 ) . ومنها : رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله ( ع ) قال : التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته ( 2 ) ، ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى نعم هي ضعيفة السند بالأحول فإنه لم يوثق ، غير أن الكشي روى رواية في مدحه لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه . ومنها : رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : التشهد في كتاب على شفع ( 3 ) فإن المراد بالشفع هو الزوج أي المرتان اللتان وقع التصريح بهما في بقية الأخبار كصحيحة ابن مسلم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التشهد ح 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التشهد ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التشهد ح 5 .
كتاب الصلاة — صفحة 265 | السيد الخوئي