تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ( 1 ) وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو .
وواجباته سبعة : الأول : الشهادتان ( 2 )
شرح
لقوله ( ع ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغيره من الأخبار . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال إنما التشهد سنة في الصلاة ( 1 ) . وقد ظهر حالها مما مر اشكالا وجوابا فلا حاجة إلى الإعادة . وقد تحصل من جميع ما مر وجوب التشهد فتوى ونصا من غير معارض . ( 1 ) : فإن البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئية والوجوب الذي عرفته ، وأما عدم كونه ركنا فلاندراجه في عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد ، وأما التفصيل لدى السهو بين ما إذا كان التذكر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضي فلأنه مضمون صحيحة الحلبي الأولى التي مرت الإشارة إليها . ( 2 ) : أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادعاه غير واحد ، بل اجماعا كما حكاه الأصحاب قديما وحديثا ، ولم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب التشهد ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب التشهد ح 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 264 | السيد الخوئي