وهو واجب غير ركن فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ( 1 )
وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكر
بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو .
وواجباته سبعة : الأول : الشهادتان ( 2 )
شرح
لقوله ( ع ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغيره من الأخبار .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : في الرجل
يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان
قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال
إنما التشهد سنة في الصلاة ( 1 ) .
وقد ظهر حالها مما مر اشكالا وجوابا فلا حاجة إلى الإعادة .
وقد تحصل من جميع ما مر وجوب التشهد فتوى ونصا من غير معارض .
( 1 ) : فإن البطلان لدى العمد هو مقتضى حديث الجزئية
والوجوب الذي عرفته ، وأما عدم كونه ركنا فلاندراجه في عقد
المستثنى منه في حديث لا تعاد ، وأما التفصيل لدى السهو بين ما إذا
كان التذكر قبل الركوع فالرجوع أو بعده فالمضي فلأنه مضمون
صحيحة الحلبي الأولى التي مرت الإشارة إليها .
( 2 ) : أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة بلا خلاف كما ادعاه
غير واحد ، بل اجماعا كما حكاه الأصحاب قديما وحديثا ، ولم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب التشهد ح 2 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب التشهد ح 3 .