تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
الاشكال في قيام التسالم وانعقاد الاجماع على الحكم ، بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمنة عدم قبولية الصلاة بدونها المروية من فرق الخاصة والعامة . منها : ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى . وروى الشيخ أيضا مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) هذا وقد روى صاحب الوسائل رواية أخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا في حديث قال أبو عبد الله ( ع ) : أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . . . الحديث ( 2 ) وهي مضافا إلى اشتمالها على التكرار الذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ ، وإنما الموجود هي الرواية السابقة التي نقلها عنه صاحب الوسائل في باب 1 من زكاة الفطرة حديث 5 . نعم قال في الحدائق : ( وظني أني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الأخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن ) ( 3 ) . لكن الظاهر أن نسبة هذه الرواية إلى الصدوق مبنية على السهو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب التشهد ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب التشهد ح 1 . ( 3 ) الحدائق ج 8 ص 459 .