تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
المتقدمة وغيرها لا التعدد باعتبار الموضع ، وإلا فلا شفع بهذا المعنى في الثنائية المشمولة لاطلاقها ، وهي أيضا ضعيفة السند بعلي بن عبيد حيث لم يوثق . ومنها : رواية سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما يجزي من التشهد ، قال : الشهادتان ( 1 ) والمراد بالشهادتين هما الشهادتان المعهودتان المشار إليهما في بقية الأخبار ، أي الشهادة بالتوحيد وبالرسالة ، وهي أيضا ضعيفة عند القوم ب‍ ( سورة ) إذ لم يوثق ولكنها معتبرة عندنا لوقوعه في اسناد تفسير القمي . وأما مقالة الجعفي فإن أراد بها الاكتفاء بإحدى الشهادتين في التشهد الأول من غير تعيين فلم يعرف له مستند أصلا ، وإن أراد خصوص الشهادة بالتوحيد فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ( 2 ) ، لكن لا يبعد أن تكون الصحيحة ناظرة إلى بيان عدم وجوب ساير الأذكار والأدعية المستحبة الواردة في التشهد التي تضمنتها موثقة أبي بصير ( 3 ) . فقوله ( ع ) أن تقول أشهد . . . الخ إشارة إلى مجموع الشهادتين المعهودتين وأنه يقتصر عليهما في قبال ساير الأذكار لا خصوص الشهادة الأولى وهذا النوع من الاطلاق دارج
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التشهد ح 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب التشهد ح 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب التشهد ح 2 .