ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ( 1 )
شرح
والتوثيق . وأما ابن مسرور الذي هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه
وعليه فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد أبدا ، مضافا
إلى قصور الدلالة كما عرفت ، إذا لا دليل على عدم اعتبار وضعه المساجد
السبعة في هذه السجدة ، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوضع ،
بل عرفت أنه لا يخلو عن وقوة .
( 1 ) : بلا اشكال ولا خلاف - فيما عدا حدث الحيض كما
ستعرف ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأصل والاطلاقات لعدم
التقييد فيها بالطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر . وربما يستدل له
أيضا بجملة من النصوص .
منها : رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب لكونها
جامعة لتمام أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنساء
وما لا يختص ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قرأ بشئ من
العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن
كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ( 1 ) . لكنها ضعيفة السند بعلي
ابن أبي حمزة البطائني فإنه لم يوثق فلا يعتمد عليها .
ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر
أحمد بن أبي نصر البزنطي باسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء
قال يسجد . وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2 .