تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ( 1 )
شرح
والتوثيق . وأما ابن مسرور الذي هو شيخ الصدوق فلم تثبت وثاقته بوجه وعليه فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد أبدا ، مضافا إلى قصور الدلالة كما عرفت ، إذا لا دليل على عدم اعتبار وضعه المساجد السبعة في هذه السجدة ، ومقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوضع ، بل عرفت أنه لا يخلو عن وقوة . ( 1 ) : بلا اشكال ولا خلاف - فيما عدا حدث الحيض كما ستعرف ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأصل والاطلاقات لعدم التقييد فيها بالطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر . وربما يستدل له أيضا بجملة من النصوص . منها : رواية أبي بصير التي هي أجمع رواية في الباب لكونها جامعة لتمام أقسام الحدث من الأصغر والأكبر وما يختص بالنساء وما لا يختص ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا قرأ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي ( 1 ) . لكنها ضعيفة السند بعلي ابن أبي حمزة البطائني فإنه لم يوثق فلا يعتمد عليها . ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن أبي نصر البزنطي باسناده عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال يسجد . وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 238 | السيد الخوئي