( مسألة 3 ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقاري
والمستمع ( 1 ) ، والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها
أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال .
( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة
بعضها ( 2 ) ولو لفظ السجدة منها .
( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ( 3 )
شرح
وأما حكمه ( قده ) بالاستحباب في غير موضع من كتابه عند
وجود الخبر الضعيف فإنما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة من
بلغ والتسامح في أدلة السنن ، ولم ينكر ذلك في المقام ، بل أنكر
النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان الأولي وهو صحيح
كما إفادة فالحكم في المقام مبني على قاعدة التسامح .
( 1 ) : موضوع الحكم وجوبا واستحبابا إنما هو عنوان القارئ
والمستمع والسامع على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مر
فلا يعم غيرها كالكاتب ، والمتصور ، والناظر إلى الكتابة ، ومن
يخطرها بالبال لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص ،
بل لعله يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير ، إذ نفس الالتفات
إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائما . هذا لو شك
في الشمول - ولا نكاد نشك - فالمرجع أصالة البراءة .
( 2 ) : كما تقدم البحث عنه مستقصى فلا نعيد .
( 3 ) : اجماعا كما ادعاه غير واحد ، وتشهد له جملة من النصوص .