تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( مسألة 3 ) : يختص الوجوب والاستحباب بالقاري والمستمع ( 1 ) ، والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال . ( مسألة 4 ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ( 2 ) ولو لفظ السجدة منها . ( مسألة 5 ) : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير ( 3 )
شرح
وأما حكمه ( قده ) بالاستحباب في غير موضع من كتابه عند وجود الخبر الضعيف فإنما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة من بلغ والتسامح في أدلة السنن ، ولم ينكر ذلك في المقام ، بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان الأولي وهو صحيح كما إفادة فالحكم في المقام مبني على قاعدة التسامح . ( 1 ) : موضوع الحكم وجوبا واستحبابا إنما هو عنوان القارئ والمستمع والسامع على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مر فلا يعم غيرها كالكاتب ، والمتصور ، والناظر إلى الكتابة ، ومن يخطرها بالبال لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص ، بل لعله يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير ، إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائما . هذا لو شك في الشمول - ولا نكاد نشك - فالمرجع أصالة البراءة . ( 2 ) : كما تقدم البحث عنه مستقصى فلا نعيد . ( 3 ) : اجماعا كما ادعاه غير واحد ، وتشهد له جملة من النصوص .
كتاب الصلاة — صفحة 218 | السيد الخوئي