تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .
شرح
له ارسال المسلمات فلا يجب في الزائد على الأربع ويستحب في غيرها من المواضع الأحد عشر على التفصيل الذي ذكره في المتن . ويؤيده النبوي الذي رواه جماعة من الأصحاب عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ، ورواية دعائم الاسلام ، وخبر عبد الله بن سنان وغيرها من الروايات الضعيفة التي تؤيد المطلوب المصرحة بالاستحباب فيما عدا الأربع ، بل ذكر في المتن تبعا لجماعة ثبوت الاستحباب عند كل آية فيها أمر بالسجود مثل قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك واسجدي وغير ذلك . وتؤيده : رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال إن أبي علي بن الحسين ( ع ) ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية في كتاب الله فيها سجدة إلا سجد إلى أن قال فسمي السجاد بذلك ( 1 ) وإن كانت ضعيفة السند . وعن صاحب المدارك المناقشة في استحباب ما عدا المواضع الأربعة لعدم وقوفه على نص يعتد به . واعترض عليه في الحدائق بأن النص الصحيح موجود حتى بناءا على اصطلاحه وهو ما رواه محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 1 .