عند قوله : ( وإذا قرئ ) بل الأولى السجود عند كل
آية فيها أمر بالسجود .
شرح
له ارسال المسلمات فلا يجب في الزائد على الأربع ويستحب في
غيرها من المواضع الأحد عشر على التفصيل الذي ذكره في المتن .
ويؤيده النبوي الذي رواه جماعة من الأصحاب عن عبد الله بن عمرو
ابن العاص ، ورواية دعائم الاسلام ، وخبر عبد الله بن سنان وغيرها
من الروايات الضعيفة التي تؤيد المطلوب المصرحة بالاستحباب فيما
عدا الأربع ، بل ذكر في المتن تبعا لجماعة ثبوت الاستحباب عند
كل آية فيها أمر بالسجود مثل قوله تعالى : يا مريم اقنتي لربك واسجدي
وغير ذلك .
وتؤيده : رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) قال إن أبي علي بن
الحسين ( ع ) ما ذكر لله نعمة عليه إلا سجد ، ولا قرأ آية في
كتاب الله فيها سجدة إلا سجد إلى أن قال فسمي السجاد بذلك ( 1 )
وإن كانت ضعيفة السند
. وعن صاحب المدارك المناقشة في استحباب ما عدا المواضع الأربعة
لعدم وقوفه على نص يعتد به .
واعترض عليه في الحدائق بأن النص الصحيح موجود حتى بناءا
على اصطلاحه وهو ما رواه محمد بن إدريس في مستطرفات السرائر
نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 44 من أبواب قراءة القرآن ح 1 .