تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ويستحب في أحد عشر موضعا ( 1 ) : في الأعراف عند قوله : ( وله يسجدون ) ، وفي الرعد عند قوله ، وظلالهم بالغدو والآصال ) ، وفي النحل عند قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) وفي بني إسرائيل عند قوله ( ويزيدهم خشوعا ) وفي مريم عند قوله : ( وخروا سجدا وبكيا ) وفي سورة الحج في موضعين عند قوله ( يفعل الله ما يشاء ) وعند قوله ( افعلوا الخير ) وفي الفرقان عند قوله : ( وزادهم نفورا ) ، وفي النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) وفي ص عند قوله : ( وخر راكعا وأناب ) ، وفي الانشقاق
شرح
ورود دليل عليه بالخصوص ، إذ يقتضيه مضافا إلى الاتفاق والتسالم نفس الأمر الوارد في تلك المطلقات بضميمة الترخيص في الترك الذي تضمنته الصحيحة بناءا على ما هو الصحيح من أن الوجوب والاستحباب غير مستفادين من نفس اللفظ ولم يكونا مدلولين للأمر ، وإنما هما بحكم العقل المنتزع من الأمر بشئ مع الاقتران بالترخيص في الترك ، أو عدم الاقتران ، فالأمر بالسجدة في تلك المطلقات مستعمل في جامع الطلب ، وحيث إنه لم يقترن بالترخيص في الترك بالإضافة إلى المستمع كما هو ظاهر واقترن به بالإضافة إلى السامع بمقتضى هذه الصحيحة لدلالتها على نفي الوجوب بالنسبة إليه كما سبق فنتيجته الوجوب في الأول والاستحباب في الثاني . ( 1 ) : كأن هذا من المتسالم عليه بينهم حكما وموردا مرسلين