تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
فإن الرجلين وإن لم يوثقا صريحا في كتب الرجال ، أعني القاسم وجده الحسن دون غيرهما ممن يسمى بذلك لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند - أي القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في أسانيد كامل الزيارات ، ويؤكده أن الصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال إنها أصح الروايات التي وصلت إلي مع أن في طريقها أيضا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ، فهذا توثيق منه ( قده ) لهما . ولعله من أجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الرواية في المقام بالاعتبار فقال ( بسند معتبر ) ( 1 ) وإلا فقد عرفت أن الرجلين غير موثقين في كتب الرجال ومن المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات . وعلى الجملة : فالرواية صحيحة السند لكنها قاصرة الدلالة على الوجوب لمكان الاشتمال على التعليل بقوله ( ع ) ( فإن ذلك من فعلنا ) فإن هذا اللسان أقرب إلى الاستحباب كما لا يخفى على من له أنس بالأخبار ، إذ مع الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل لكونه من أجزاء الصلاة حينئذ لا من فعلهم ( ع ) . الثانية : صحيحة أبي بصير : ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك ، وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ( ولا يبعد أن النسخة مغلوطة والصحيح الثالثة ) فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فإن عليا ( ع ) هكذا كان يفعل ( 2 ) . وهذه كالسابقة في عدم الدلالة
هامش
( 1 ) راجع الحدائق ج 8 ص 304 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 9 .
كتاب الصلاة — صفحة 196 | السيد الخوئي