يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما
على الأرض معتمدا عليهما للنهوض . ( الثامن والعشرون ) :
وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي
للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش
ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا
عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب
عدلا ( التاسع والعشرون ) : إطالة السجود ، والاكثار
فيه من التسبيح والذكر . ( الثلاثون ) : مباشرة الأرض
بالكفين . ( الواحد والثلاثون ) : زيادة تمكين الجبهة
وساير المساجد في السجود .
( مسألة 1 ) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين
بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
ويجلس على عقبيه - كما فسره به الفقهاء - بل بالمعنى
الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على
أليتيه ، وينصب ساقيه ) ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب .
( مسألة 2 ) : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد
حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل الصلاة ، وكذا يكره
عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .