تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض . ( الثامن والعشرون ) : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود ، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا ( التاسع والعشرون ) : إطالة السجود ، والاكثار فيه من التسبيح والذكر . ( الثلاثون ) : مباشرة الأرض بالكفين . ( الواحد والثلاثون ) : زيادة تمكين الجبهة وساير المساجد في السجود .
( مسألة 1 ) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه - كما فسره به الفقهاء - بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا ، وهو أن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ) ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب . ( مسألة 2 ) : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان ، وإلا فلا يجوز بل مبطل الصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين .
كتاب الصلاة — صفحة 194 | السيد الخوئي