تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة 1 ) وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة
شرح
( 1 ) : - المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة - وهي الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد فيها وهي الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه . وحكي عن السيد القول بالوجوب ، بل نسب ذلك إلى غير واحد من القدماء ، ومال إليه في كشف اللثام ، وقواه في الحدائق ، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا . والذي يمكن أن يستدل به على الوجوب جملة من النصوص . الأولى : ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع ) : اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوار حكم ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا ( 1 ) فإن الركعتين إشارة إلى الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه . وظاهر الأمر الوجوب . هذا : وسند الرواية ( التي هي من حديث الأربعمائة ) معتبر وإن وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ،
هامش
( 1 ) راجع المستدرك : باب 5 من أبواب السجود .
كتاب الصلاة — صفحة 195 | السيد الخوئي