( مسألة 3 ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان
يكره في الركوع .
( مسألة 4 ) : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة 1 )
وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة
مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة
شرح
( 1 ) : - المعروف والمشهور استحباب جلسة الاستراحة - وهي
الجلوس بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة التي لا تشهد
فيها وهي الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية ، بل عن بعض دعوى
الاجماع عليه . وحكي عن السيد القول بالوجوب ، بل نسب ذلك
إلى غير واحد من القدماء ، ومال إليه في كشف اللثام ، وقواه في
الحدائق ، واحتاط فيه في المتن بل استقواه أخيرا .
والذي يمكن أن يستدل به على الوجوب جملة من النصوص .
الأولى : ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أبي بصير ومحمد
ابن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) قال قال
أمير المؤمنين ( ع ) : اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوار حكم
ثم قوموا فإن ذلك من فعلنا ( 1 ) فإن الركعتين إشارة إلى الأولى
والثالثة مما لا تشهد فيه . وظاهر الأمر الوجوب .
هذا : وسند الرواية ( التي هي من حديث الأربعمائة ) معتبر
وإن وقع في الطريق القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ،
هامش
( 1 ) راجع المستدرك : باب 5 من أبواب السجود .