تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
بعضها بالرجلين كما في صحيحة القداح ( 1 ) لكن يجب تقييدها بالابهامين المصرح بهما في البعض الآخر كصحيحة زرارة ( 2 ) وحماد وغيرهما عملا بصناعة الاطلاق والتقييد . وهل الواجب وضع خصوص الطرف من الابهام أو يتخير بينه وبين الظاهر أو الباطن ؟ ذهب جمع إلى الأول استنادا إلى صحيحة حماد المتضمنة أنه ( ع ) سجد على أنامل ابهامي الرجلين . وفي الجواهر أنه أحوط بل لعله متعين ( 3 ) . أقول : أما الاحتياط فمما لا شك فيه ، وأما التعين فلا ، لقصور الصحيحة عن اثباته . أما أولا فلأنه لم يثبت أن الأنملة هي خصوص رأس الإصبع وطرفه ، بل يظهر من بعض أهل اللغة أنها العقد الأخير من الأصابع . وأما ثانيا : فعلى تقدير التسليم لا يدل فعله ( ع ) على الوجوب لتصريحه ( ع ) فيها عند عد المساجد على - رواية الكافي - بالابهامين كما قدمنا نظير هذا آنفا في الركبتين فالأقوى جواز السجود على كل من الطرف أو الظاهر أو الباطن لصدق الابهام على الجميع وإن كان الأولى أحوط . وأما ما عن الموجز من اعتبار وضع ظاهر الأصابع فلم يظهر له مستند أصلا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ح 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب السجود ح 2 . ( 3 ) الجواهر ج 10 ص 141 .