( مسألة 9 ) : لو وضع جبهته على موضع مرتفع ( 1 )
أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان
الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها
ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق
معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع
الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة .
شرح
بينهما عموم مطلق . فما حكاه في المتن عن بعض من عدم صدق
السجود في هذه الصورة وأنه من النوم على وجهه هو الصحيح الذي
لا ينبغي الريب فيه . نعم بعد تحقق الهيئة السجودية لا يعتبر مساواة
الأعضاء من حيث التقديم والتأخير بأن تكون على نسق واحد ، فلا
ضير في تقديم إحدى الركبتين أو الرجلين على الأخرى ، أو وضع
إحدى اليدين دون الجبهة ، والأخرى أعلى منها مع فرض مراعاة
الاستقبال لاطلاق الأدلة .
( 1 ) : قسمه ( قده ) ، على قسمين : فتارة يكون الارتفاع
بمثابة لا يصدق معه السجود العرفي ، وأخرى يصدق عرفا ولكنه
لا يصدق شرعا لزيادته عن اللبنة يسيرا ، كما لو كان الارتفاع بمقدار
خمس أصابع مثلا فإن السجود العرفي صادق حينئذ ، وانكاره كما
عن صاحب الجواهر ( قده ) زاعما أن المساواة شرط في مفهوم السجود
العرفي لم نتحققه بل ممنوع كما لا يخفى .
أما القسم الأول : فقد يكون الوضع كذلك عمدا ، وأخرى