تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
( مسألة 9 ) : لو وضع جبهته على موضع مرتفع ( 1 ) أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانيا ، كما يجوز جرها وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الاتمام والإعادة .
شرح
بينهما عموم مطلق . فما حكاه في المتن عن بعض من عدم صدق السجود في هذه الصورة وأنه من النوم على وجهه هو الصحيح الذي لا ينبغي الريب فيه . نعم بعد تحقق الهيئة السجودية لا يعتبر مساواة الأعضاء من حيث التقديم والتأخير بأن تكون على نسق واحد ، فلا ضير في تقديم إحدى الركبتين أو الرجلين على الأخرى ، أو وضع إحدى اليدين دون الجبهة ، والأخرى أعلى منها مع فرض مراعاة الاستقبال لاطلاق الأدلة . ( 1 ) : قسمه ( قده ) ، على قسمين : فتارة يكون الارتفاع بمثابة لا يصدق معه السجود العرفي ، وأخرى يصدق عرفا ولكنه لا يصدق شرعا لزيادته عن اللبنة يسيرا ، كما لو كان الارتفاع بمقدار خمس أصابع مثلا فإن السجود العرفي صادق حينئذ ، وانكاره كما عن صاحب الجواهر ( قده ) زاعما أن المساواة شرط في مفهوم السجود العرفي لم نتحققه بل ممنوع كما لا يخفى . أما القسم الأول : فقد يكون الوضع كذلك عمدا ، وأخرى