تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الباطن ( 1 ) والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد ( 2 ) .
شرح
( 1 ) : بل لا يمكن وضع الباطن خصوصا مع السجود على الابهام . ( 2 ) : كما هو ظاهر معناها عرفا ولغة . وعليه فمقتضى أصالة الاطلاق جواز السجود على أي جزء منها سواء أكان هو الجزء المتصل بالساق أم المتصل بالفخذ أم المحل المرتفع المتوسط ما بينهما ، لكن يظهر من صاحب الجواهر ( قده ) مراعاة الاحتياط بالسجود على الأخير ولو بالتمدد في الجملة وأنه المراد من عين الركبة الواقع في صحيحة حماد قال ( قده ) بعد تفسير الركبة بما عرفت ما لفظه ( فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود كما فعله الصادق ( ع ) في تعليم حماد كي يعلم حصول الامتثال ( 1 ) . أقول : يرد عليه أولا أنه لم يثبت أن المراد بعين الركبة ما ذكره من العظم المستدير المرتفع المتخلل بين الطرفين الذي يتوقف السجود عليه على مزيد التمدد ، بل ربما يظهر من بعض نصوص الركوع وغيرها أنه الجزء المتصل بالساق الذي يقع جزء منه على الأرض لدى الجلوس مثنيا ، ويكون أسفل من العضو المرتفع في حال القيام ، ولا يحتاج إلى مزيد التمدد لدى السجود . ففي صحيح زرارة بعد بيان الاجتزاء في حد الركوع ببلوغ أطراف الأصابع إلى الركبتين قال ( ع ) وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين
هامش
( 1 ) الجواهر ج 10 ص 139 .