تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كما أنه مع عدم امكانه لكونه مقطوع الكف ( 1 ) أو لغير ذلك يتنقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد .
شرح
يذهب يمينا فعجز عنه ، فيحكم بوجوب ذهابه شمالا لكونه ميسورا منه . وأما ما يدعى من أنه مع الشك في تعين الظاهر لدى العجز عن الباطن فالأصل يقتضي التعيين بناءا على الرجوع إليه عند الشك في التعيين والتخيير فمما لا محصل له . إذ فيه أولا : إن الدوران بين التعيين والتخيير لا صغرى له في المقام فإن مورده ما إذا علم بالوجوب في الجملة وتردد بين الأمرين وفي المقام لا علم بالوجوب أصلا ، فإن السجود على الباطن قد سقط بالعجز حسب الفرض وأما على الظاهر فلم يعلم تعلق التكليف به من أول الأمر ، فالأمر دائر بين وجوبه في هذا الحال معينا ، وبين سقوط التكليف به رأسا والاجتزاء بالمساجد الستة ، ولا شك أن مقتضى الأصل البراءة للشك في حدوث تكليف جديد فأين التعيين والتخيير . وثانيا : ما نقحناه في الأصول من أن الشك في التعيين والتخيير . هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي لا فرق بينهما إلا في مجرد العبارة ، وليست قاعدة أخرى في قبالها ، فإن الجامع بينهما وهو الأقل متيقن ، وخصوصية التعيين وهي الأكثر مشكوكة والمرجع في مثله البراءة كما حرر في محله . ( 1 ) : حكم ( قده ) بالانتقال إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد ، وهذا مشكل بل ممنوع ، إذ لا دليل عليه عدا قاعدة الميسور التي تقدم منعها صغرى وكبرى ، وعرفت أيضا