تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مع الضرورة يجزي الظاهر ( 1 )
شرح
كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه ( ع ) في صلاته ، بل إن هذا أحرى بالحكاية من كثير مما حكى كما لا يخفى فمن عدم التعرض لذلك نكشف كشفا قطعيا أنه عليه السلام قد سجد على الباطن ، ثم قال ( ع ) في الذيل يا حماد هكذا فصل ، وظاهر الأمر الوجوب وأما الاستدلال بالتأسي فظاهر المنع كما مر غير مرة ، إذ الفعل مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه صلى الله عليه وآله بعنوان الوجوب كي يشمله دليل التأسي . ( 1 ) : لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالإضافة إلى حال الضرورة فإن المقيد منحصر في أحد أمرين كما مر ، أما الانصراف والتعارف الخارجي ، وأما صحيحة حماد وكلاهما مختصان بفرض التمكن ، أما الأول فظاهر ، وكذا الثاني لوضوح أن الإمام ( ع ) وكذا حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكنين من السجود على الباطن . وعليه : فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر والباطن مثل قوله ( ع ) : إنما السجود على سبعة أعظم ومنها الكفان غير قاصرة الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد وأما الاستدلال لذلك بقاعدة الميسور فيه ما لا يخفى ، إذ مضافا إلى منع الكبرى لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مر مرارا لا صغرى لها في المقام ، فإن ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له ، فيكف يعد ميسورا منه ومن مراتبه ، وهل هذا إلا كمن أمره المولى أن