مع الضرورة يجزي الظاهر ( 1 )
شرح
كما نقل جميع الخصوصيات الصادرة عنه ( ع ) في صلاته ، بل إن
هذا أحرى بالحكاية من كثير مما حكى كما لا يخفى فمن عدم
التعرض لذلك نكشف كشفا قطعيا أنه عليه السلام قد سجد على
الباطن ، ثم قال ( ع ) في الذيل يا حماد هكذا فصل ، وظاهر الأمر
الوجوب وأما الاستدلال بالتأسي فظاهر المنع كما مر غير مرة ،
إذ الفعل مجمل العنوان فلم يعلم صدوره منه صلى الله عليه وآله بعنوان الوجوب
كي يشمله دليل التأسي .
( 1 ) : لعدم المقتضي لتقييد المطلقات بالإضافة إلى حال الضرورة
فإن المقيد منحصر في أحد أمرين كما مر ، أما الانصراف والتعارف
الخارجي ، وأما صحيحة حماد وكلاهما مختصان بفرض التمكن ،
أما الأول فظاهر ، وكذا الثاني لوضوح أن الإمام ( ع ) وكذا
حماد المأمور بتلك الصلاة كانا متمكنين من السجود على الباطن .
وعليه : فاطلاقات الأمر بالسجود على الكف الشامل للظاهر
والباطن مثل قوله ( ع ) : إنما السجود على سبعة أعظم ومنها الكفان
غير قاصرة الشمول للمقام بعد سلامتها عن التقييد
وأما الاستدلال لذلك بقاعدة الميسور فيه ما لا يخفى ، إذ مضافا
إلى منع الكبرى لعدم تمامية القاعدة في نفسها كما مر مرارا لا صغرى
لها في المقام ، فإن ظاهر الكف مقابل للباطن ومباين له ، فيكف
يعد ميسورا منه ومن مراتبه ، وهل هذا إلا كمن أمره المولى أن