تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
الذكر ( 1 ) فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا ويجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ( 2 ) ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض - كحك الجسد ونحوه - أو بدونه .
شرح
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال للزوم ايقاع الذكر في السجود المأمور به كما تشهد به النصوص المتقوم بالمحال السبعة فلا بد من ابقائها في مواضعها إلى نهاية الذكر تحقيقا للظرفية . وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر فإن كان عمدا بطل الذكر لعدم وقوعه في محله ، وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية ، إذ قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو الفرض ، ولم يكن جزءا وهو معنى الزيادة ، وإن كان سهوا وجب التدارك لبقاء المحل ما لم يرفع جبهته كما هو ظاهر . ( 2 ) : لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع ، والمراجع أصالة البراءة ، والظاهر أنه لا اشكال في الحكم ، كما لا خلاف . نعم حكي في الجواهر عن بعض المشايخ التوقف فيه أو الجزم بالبطلان وليس له وجه ظاهر عدا تخيل الحاق ساير المساجد بالجبهة . فكما لا يجوز رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا ساير الأعضاء . لكنه كما ترى واضح البطلان لما عرفت من أن المدار في صدق السجود وتعدده بوضع الجبهة ورفها دون ساير المحال فإنها واجبات