الذكر ( 1 ) فلو رفع بعضها بطل وأبطل إن كان عمدا
ويجب تداركه إن كان سهوا ، نعم لا مانع من رفع ما عدا
الجبهة في غير حال الذكر ( 2 ) ثم وضعه عمدا كان أو سهوا
من غير فرق بين كونه لغرض - كحك الجسد ونحوه -
أو بدونه .
شرح
( 1 ) : - بلا خلاف ولا اشكال للزوم ايقاع الذكر في السجود
المأمور به كما تشهد به النصوص المتقوم بالمحال السبعة فلا بد من
ابقائها في مواضعها إلى نهاية الذكر تحقيقا للظرفية .
وعليه فلو رفع بعضها حال الذكر فإن كان عمدا بطل الذكر
لعدم وقوعه في محله ، وأبطل الصلاة للزوم الزيادة العمدية ، إذ
قد أتى بالذكر بقصد الجزئية كما هو الفرض ، ولم يكن جزءا وهو
معنى الزيادة ، وإن كان سهوا وجب التدارك لبقاء المحل ما لم يرفع
جبهته كما هو ظاهر .
( 2 ) : لعدم الدليل على مانعية هذا الرفع ، والمراجع أصالة
البراءة ، والظاهر أنه لا اشكال في الحكم ، كما لا خلاف . نعم حكي
في الجواهر عن بعض المشايخ التوقف فيه أو الجزم بالبطلان وليس
له وجه ظاهر عدا تخيل الحاق ساير المساجد بالجبهة . فكما لا يجوز
رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا ساير الأعضاء .
لكنه كما ترى واضح البطلان لما عرفت من أن المدار في صدق
السجود وتعدده بوضع الجبهة ورفها دون ساير المحال فإنها واجبات