( الثامن ) : العدول من القصر إلى التمام ( 1 ) إذا
قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام .
( التاسع ) : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له
في الإقامة بعد ما قصدها .
( العاشر ) : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس
في مواطن التخيير .
شرح
وكيفيتان متباينتان فالقصد إليهما معا جمع بين المتضادين . وهذا
نظير أن يقصد المسافر الإقامة في محل عشرة أيام ، ومع ذلك يبني
من الأول على الخروج إلى ما دون المسافة خلال العشرة ، فإن صدور
مثل هذا القصد غير معقول لامتناع القصد إلى المتضادين معا في
آن واحد .
وبالجملة : فنية العدول إلى الانفراد من الأول قادحة سواء أكان
لعذر أم غيره . وسيجئ تمام الكلام فيه ، وفيما لو بدا له العدول
في الأثناء دون أن يقصده من الأول ، وأنه يصح لعذر أم مطلقا
أم لا يصح في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى . ومما ذكرنا يظهر
حكم العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض ، وأنه ليس
من العدول المبحوث عنه في المقام ، فلا وجه للتعرض له فيما نحن
فيه . وسيجئ البحث عنه في محله في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى .
( 1 ) : - تعرض ( قده ) في هذا وفي الموردين الآتيين إلى حكم
العدول من القصر إلى التمام ، ومنه إلى القصر ، ومن كل منهما