تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( الثامن ) : العدول من القصر إلى التمام ( 1 ) إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . ( التاسع ) : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . ( العاشر ) : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
شرح
وكيفيتان متباينتان فالقصد إليهما معا جمع بين المتضادين . وهذا نظير أن يقصد المسافر الإقامة في محل عشرة أيام ، ومع ذلك يبني من الأول على الخروج إلى ما دون المسافة خلال العشرة ، فإن صدور مثل هذا القصد غير معقول لامتناع القصد إلى المتضادين معا في آن واحد . وبالجملة : فنية العدول إلى الانفراد من الأول قادحة سواء أكان لعذر أم غيره . وسيجئ تمام الكلام فيه ، وفيما لو بدا له العدول في الأثناء دون أن يقصده من الأول ، وأنه يصح لعذر أم مطلقا أم لا يصح في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى . ومما ذكرنا يظهر حكم العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض ، وأنه ليس من العدول المبحوث عنه في المقام ، فلا وجه للتعرض له فيما نحن فيه . وسيجئ البحث عنه في محله في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى . ( 1 ) : - تعرض ( قده ) في هذا وفي الموردين الآتيين إلى حكم العدول من القصر إلى التمام ، ومنه إلى القصر ، ومن كل منهما