تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( الرابع ) : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة ( 1 ) لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة - ولو كانت هي التوحيد - إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة .
شرح
( 1 ) : - كما يدل عليه موثق صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال : يتم ركعتين ويستأنف ( 1 ) ، فيظهر منه جواز العدول إلى النافلة حينئذ اهتماما بشأن سورة الجمعة ودركا لفضيلتها . لكن الماتن قيد الحكم في المقام بما إذا بلغ النصف من السورة التي شرع فيها من التوحيد أو غيرها أو تجاوز ، وأما إذا لم يبلغ النصف فليس له العدول إلى النافلة ، إنما له العدول عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد - التي لا يجوز العدول عنها في غير المقام - إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة ، وتبعه على هذا التفصيل غيره وكأن الوجه فيه دعوى أن تلك هو مقتضى الجمع بين الموثق المتقدم وبين الروايات الدالة على جواز العدول من التوحيد إلى الجمعة يوم الجمعة ( 2 ) ، فيجعل الأول على ماذا بلغ النصف أو تجاوزه . والطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ النصف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ( 2 ) الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة في الصلاة