تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( السادس ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 ) لعذر أو مطلقا - كما هو الأقوى - . ( السابع ) : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض .
شرح
الجماعة ولو بركوع الركعة الأولى فلا يجوز العدول مع الأمن من ذلك ، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء . ولم نعرف وجها لهذا التقييد بعد اطلاق النص . فالأقوى جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملا باطلاق النص . ( 1 ) : - هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدول فإن عنوان المسألة متمحض في البحث عن العدول من صلاة إلى صلاة أخرى ، لا العدول في صلاة واحدة من كيفية إلى أخرى ، ولا ريب أن الجماعة والفرادى فردان من ماهية واحدة يختلفان بحسب الأحكام والآثار من دون تعدد في نفس الصلاة بالذات . فلا يجري هنا ما مر في تقرير أصالة عدم العدول وكونه على خلاف القاعدة . نعم : لا يجوز العدول في المقام أيضا لو كان عازما على الانفراد من أول الأمر ، لا لما ذكر لاختصاصه بما إذا تعددت ماهية المعدول عنها والمعدول إليها كما عرفت ، بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة في بعض ركعات الصلاة ، وإنما الثابت قصدها في تمامها ، والعبادات توقيفية فلا بد في اثبات مشروعيتها من قيام الدليل ، وإلا فمقتضى الأصل العدم . ودعوى : أنه قاصد للجماعة في تمامها حين الشروع وإن كان بانيا على العدول إلى الانفراد في الأثناء كما ترى فإنهما متضادان