( السادس ) : العدول من الجماعة إلى الانفراد ( 1 )
لعذر أو مطلقا - كما هو الأقوى - .
( السابع ) : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض .
شرح
الجماعة ولو بركوع الركعة الأولى فلا يجوز العدول مع الأمن من
ذلك ، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء . ولم نعرف وجها
لهذا التقييد بعد اطلاق النص . فالأقوى جواز العدول حتى مع
الأمن وعدم الخوف عملا باطلاق النص .
( 1 ) : - هذا خارج عن محل الكلام من موارد العدول فإن
عنوان المسألة متمحض في البحث عن العدول من صلاة إلى صلاة
أخرى ، لا العدول في صلاة واحدة من كيفية إلى أخرى ، ولا
ريب أن الجماعة والفرادى فردان من ماهية واحدة يختلفان بحسب
الأحكام والآثار من دون تعدد في نفس الصلاة بالذات . فلا يجري
هنا ما مر في تقرير أصالة عدم العدول وكونه على خلاف القاعدة .
نعم : لا يجوز العدول في المقام أيضا لو كان عازما على الانفراد
من أول الأمر ، لا لما ذكر لاختصاصه بما إذا تعددت ماهية المعدول
عنها والمعدول إليها كما عرفت ، بل لعدم ثبوت مشروعية قصد الجماعة
في بعض ركعات الصلاة ، وإنما الثابت قصدها في تمامها ، والعبادات
توقيفية فلا بد في اثبات مشروعيتها من قيام الدليل ، وإلا فمقتضى
الأصل العدم .
ودعوى : أنه قاصد للجماعة في تمامها حين الشروع وإن كان
بانيا على العدول إلى الانفراد في الأثناء كما ترى فإنهما متضادان